mew minto نائب العمدة
الجنس : العمر : 29 عدد المساهمات : 4105 نقاط : 22017
| |
mew minto نائب العمدة
الجنس : العمر : 29 عدد المساهمات : 4105 نقاط : 22017
| موضوع: رد: أهم المسائل التي تتعلق ( بفقه حج المريض ) السبت 10 يوليو - 6:16 | |
| ومحظورات الإحرام تسعة هي : إزالة الشعر . وتقليم الأظافر . وتعمد تغطية الرأس بملاصق للرجال . وتعمد لبس المخيط على الرجال . والطيب . وقتل الصيد . وعقد النكاح . والجماع . والمباشرة للنساء لشهوة . ويجوز فعلها حال الضرورة ولا إثم على مَن فعلها (لأن الضرورات تبيح المحظورات) لكن يلزمه الفدية حينذاك، فتجب الفدية على المريض وغيره ولا فرق، سواءً فعلها لعذر أو لغير عذر؛ لقول الله تعالى : {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} وغيرُ الحَلق يُقاس عليه لاتحادهما في المعنى وهو فعل المحظور . ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ( من ترك نُسُكاً فعليه دم ) . ولكن يحسن التنبيه أن هذه المحظورات على أربعة أنواع باعتبار ما يترتب عليها مِن أثر، وما يجب فيها من الفدية، وهي : أحدها : المحظورات التي لا فدية فيها : وهو عقد النكاح، فعقد النكاح من الأمور التي يُمنع منها المحرِم، لكن إذا فعلها لا يترتب عليه جزاءٌ من حيث الفدية، غيرَ ما ذكره الفقهاءُ من بطلان العقد ولزوم تجديده . الثاني : المحظورات التي تجب فيها فدية الجزاء؛ وهي على سبيل التخيير والتعديل؛ وهو الصيد للمحُرِم . فيُخيَّر مَن فعلَ هذا المحظور بين مِثلِ الصيد إن كان له مِثل، أو يقوِّمه دراهمَ يشتري بها طعاماً يُطعِم كل مسكين مُدَّاً، أو يصوم عن كل مُدٍّ يوماً . أما إن لم يكن للصيدُ مثيل فيُخيَّر بين الإطعام والصيام فقط؛ لقول الله تعالى : {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} . الثالث : المحظور الذي تجب به الكفارة المغلظة، ومقدارها بدنة، مع بطلان الحج؛ وهو الجماع في الفرج وهذا باتفاق الفقهاء . الرابع : المحظورات التي تجب فيها فدية الأذى . وهو باقي المحظورات التي إذا فعلها المحرِم وجب عليه الفدية بالتخيير .فخُيَّرُ مَن فعل شيئاً من هذه المحظورات بين الصيام، أو الصدقة، أو النسك، من غير تفضيل لأحدها على الآخر . فالصيام أن يصوم ثلاثة أيام، والإطعام أن يطعم ستة مساكين، أو النسك وهي شاة . فيخيَّر المريض الذي فعل شيئاً من هذه المحظورات كاللبس والحلق والطيب ونحوها بين أحد هذه الكفارات الثلاث . خامساً : تحقيق المناط في محظورات الإحرام . والمراد بهذه المسألة تبيين المقدار الذي يكون به الشخص فاعلاً لأحد المحظورات، وتنزيل بعض الصور على بعض المحظورات، وفي هذا الباب خلاف طويل مبناه في الغالب على العرف واللغة والتقدير، وسأذكر المحظورات التي تتعلق بالمريض بالخصوص، وأبيِّن المقدار الذي يكون به الشخص فاعلاً لهذا المحظور . 1/ حلق الشعر . وتجب الفدية –على التخيير- في حلق الشعر للآية، سواءً كان الحلق لشعر الرأس أو لغيره من شعر البدن، والبعض يقول إن الفدية تجب بحلق شعرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس . ولكن الظاهر أنه لا تجب الفدية إلا إذا حلق الشخص ما به إماطة الأذى، وحصل له به الترفه . وعلى ذلك فحلق جزء من شعر الرأس أو اليد لأجل مداواة جرح أو خياطته لا توجب الفدية بناءً على هذا الترجيح . 2/ تغطية الرأس للرجل : والمراد بتغطية الرأس المنهي عنها المُحرِم تغطية الراس أو بعضه بملاصق مما يقصد به اللبس، فعلى ذلك لبس الغتر، والعمائم، وغطاء الرأس للمريض كلها منهي عنها .ويخرج من ذلك صور : 1: تغطية الرأس بغير الملاصق كالمظلة فإنه لا يُعدُّ من التغطية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضُربت له قبة فجلس فيها . 2: تغطية الوجه كوضع الكمامات على الوجه خشية الإصابة بالمرض، أو انتقالها بأمر الله تعالى، أو وضع كمامات الأكسجين فإنه يجوز لأنه الوجه ليس من الرأس . 3: إذا حمل المحرِم على رأسه متاعاً أو شنطة ونحوها فإن ذلك لا يُعدُّ موجباً للفدية . 3/ لبس المخيط : ومذهب الجمهور أنه لا بُد أن يصدق على الشيء أنه ملبوس، كالثوب والقميص والسراويل والقفازان كلها من محظورات الإحرام . وأما وضع الجبائر والضمادات على الجروح فلا توجب الفدية لأنها لا تسمَّى لبساً وإن غطت عضواً كاملاً . كذا رَبطُ الوسط بحزام ونحوه لا يُسمَّى لبساً .كذلك الخفان اللذان يمنع المحرم من لبسهما إنما يقصد به ما يجوز المسح عليه، فالأحذية ذوات السيور ليست من الخفاف التي توجب الفدية لمن لبسها حال إحرامه . 4/ مس الطيب : والمقصود بالطيب هو ما أريد منه الرائحة الطيبة وقصد من استخدامه ذلك، وعلى هذا فاستخدام بعض الكريمات التي قد تكون لها رائحة زكية إذا كان المقصود منها إنما هو المعالجة بها ولم يقصد منها الطيب فإنه لا يُوجِبُ الفدية على مَن فعلها . وكذا سائر الأدهان والكريمات يجوز استخدامها للمحرِم بدون كراهة لحاجة أو لغيرها، كالأدهان التي تستخدم لمنع الاحتكاك، أو للتشقاقات الجلدية ونحو ذلك . أما إن كانت مطيَّبة فإن استخدمها لأجل الطيب وجبت الفدية، وإن استخدمها لغير ذلك جاز . ومثلها في الحكم الصابون الذي يغسل به الجسد . هذه على سبيل الإجمال أهم المسائلالتي تتعلق (بفقه حج المريض) أسأل الله العظيم أن ينفعنا بما علَّمنا وأن يرزقنا العلم النافع والعلم الصالح، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . المصدر موقع صيد الفوائد | |
|