Lost City
عانقت جدران مدينتنا
عطر قدومك ... وتزيّنت
مساحاته بأعذب عبارات الود والترحيب
اذا كنت واحدا من سكانها فتفضل بالدخول اليها فهي بانتظارك
و ان كنت زائرا جديدا توجه نحو مكتب التسجيل و خذ مفاتيح بيتك
لتتعرف على جيرانك و اذا حصل و ضعت في مدينتنا الجا الى مكتب الاستعلامات
نرجو لك قضاء وقت ممتع
بمنتديات LOst ciTY
Lost City
عانقت جدران مدينتنا
عطر قدومك ... وتزيّنت
مساحاته بأعذب عبارات الود والترحيب
اذا كنت واحدا من سكانها فتفضل بالدخول اليها فهي بانتظارك
و ان كنت زائرا جديدا توجه نحو مكتب التسجيل و خذ مفاتيح بيتك
لتتعرف على جيرانك و اذا حصل و ضعت في مدينتنا الجا الى مكتب الاستعلامات
نرجو لك قضاء وقت ممتع
بمنتديات LOst ciTY
Lost City
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Lost City


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 في مسائل السعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
jivara
ساكن مشارك
ساكن مشارك
jivara


الجنس الجنس : انثى
عدد المساهمات عدد المساهمات : 603
نقاط نقاط : 11658

في مسائل السعي Empty
مُساهمةموضوع: في مسائل السعي   في مسائل السعي Emptyالسبت 10 يوليو - 7:30

سؤال(693) : هل يصدق في نظركم بأن السعي في الطابق العلوي سعي بين الصفا والمروة
؟ وهل أنه مجزيء ؟
الجواب : نعم هو سعي بين جبلي الصفا والمروة والله العالم
.
سؤال(694) : هل يجوز السعي في المسعى الجديد وكذلك في الطابق الثاني؟
الجواب
: نعم يجوز ، فانه مضافا إلى أن هناك جهات خارجية توجب الاطمئنان بأنه بين الصفا
والمروة إذا أخذناها بعين الإعتبار إن إمتداد جبل الصفا لم يحدد شرعا بحدود معينة
في الخارج من هنا يكون الشك في واقع مفهوم إمتداده سعة وضيقاً ، وعلى هذا فحيث إن
الشك فيه شك في مفهوم الإمتداد فالشبهة مفهومية فإذن بطبيعة الحال يرجع الشك في إن
المسعى الجديد هل هو بين الصفا والمروة إلى الشك في إن الخطاب الشرعي في مرحلة
الجعل المتعلق بالسعي بين الصفا والمروة الموجه إلى الحاج هل هو متعلق بالسعي في
المسعى القديم تعييناً أو بالجامع بين السعي في المسعى القديم والسعي في المسعى
الجديد ، وهو عنوان أحدهما ، فإذن يكون المقام داخلاً في كبرى مسألة دوران الأمر
بين التعيين والتخيير في الشبهة الحكمية وحيث إن المختار عندنا في هذه المسألة
أصالة البراءة عن التعيين فالأمر في المقام أيضا كذلك يعني لابد من الرجوع فيه إلى
أصالة البراءة عن تعيين وجوب السعي في المسعى القديم فالنتيجة هي إن الحاج مخير بين
السعي في المسعى القديم و السعي في المسعى الجديد . ودعوى أن أصالة البراءة عن وجوب
السعي في المسعى القديم معارضة بأصالة البراءة عن وجوب الجامع بين السعي في المسعى
القديم والسعي في المسعى الجديد مدفوعة : بأن أصالة البراءة لا تجري عن وجوب الجامع
إذ لا كلفة فيه وإنما تجري عن وجوب الخاص تعيينا و هو السعي في المسعى القديم حيث
إن فيه كلفة زائدة تدفع بها . و بنفس هذا البيان تجري بالنسبة إلى إرتفاع جبل الصفا
حيث انه غير محدّد شرعاً وحينئذ فبطبيعة الحال يشك في أن السعي في الطابق الثاني هل
هو بين الصفا والمروة أو لا ، وما ذكرناه بالنسبة إلى إمتداده ينطبق على إرتفاعه
حرفياً . ولهذه المسألة نظائر كثيرة في الفقه منها ما إذا كان مفهوم المشتق مجملاً
و لا ندري إنه موضوع لخصوص المتلبس أو الجامع بينه وبين المنقضي ففي مثل ذلك إذا
ورد الأمر من المولى بإكرام العالم فلا محالة نشك في انه تعلّق بخصوص إكرام المتلبس
بالمبدأ أو بالجامع بينه وبين المنقضي فيدور الأمر حينئذ بين التعيين والتخيير
فتجري أصالة البراءة عن التعيين لأن فيه كلفة زائدة بلا معارض فالنتيجة هي التخيير
.
سؤال(695) : هل يجوز السعي من الطابق الثاني ؟ وإذا كان لا يجوز لمن سعى سابقاً
ظاناً أنه يجوز السعي من الطابق الأعلى فما حكمه الآن ؟
الجواب : نعم يجوز ،
وأما من كان مقلداً لمن لا يجوز السعي من الطابق الثاني وهو سعى معتقداً جوازه
فعليه أن يرجع الآن إلى من يجوّز ذلك من المجتهدين الأعلم فالأعلم فإذا رجع إليه
فلا شيء عليه .
سؤال(696) : هل يجوز الطواف في الليل وتأخير السعي إلى النهار؟ الجواب : أما من
طاف في النهار فلا يجوز تأخير السعي إلى الغد ، وأما من طاف في الليل فتأخير السعي
إلى الغد يكون على خلاف الإحتياط .
سؤال(697) : ما حكم من طاف بالبيت بعد صلاة العشاء وسعى بعد صلاة الفجر؟

الجواب : يظهر جوابه مما مرّ .
سؤال(698) : هل أن مسألة امتداد الجبلين للمسعى الجديد أو جزء منه من المواضيع
المستنبطة أو من المواضيع الخارجية الصرفة التي لا تقليد فيها؟ وعلى تقدير كونها من
المواضيع الصرفة فعلى أي شئ نعتمد في تحديد الامتداد من عدمه ؟ما هو حكم السعي في
القسم الجديد مع فرض إحتمال وقوعه بين الجبلين وعدم الجزم بذلك ؟
الجواب : نعم ،
إن المسألة المذكورة من الموضوعات الخارجية : ويجوز السعي في القسم الجديد
.
وهذه المسألة من الشبهات الموضوعية والمرجع فيها أهل الخبرة دون المجتهد . نعم
، الجبل في مقابل التل والجبل شئ كبير لا يمكن أن يكون عرضه عشرة أمتار أو عشرين
متراً ، وكذلك طوله وإلاّ فهو تل لا جبل .
سؤال(699) : ما هو وجه جواز السعي من الطابق العلوي إختياراً ؟ وفيما يخص توسعة
المسعى الأرضي أفتيتم بجواز السعي في التوسعة الجديدة ، وقد أفدتم بأن الجبلين قد
اقتطع منهما ، وعليه فالسعي في التوسعة سعي بين الجبلين ، والتساؤل انه لا يوجد
فعلاً ما هو مقتطع ليكون السعي في التوسعة سعياً بين الجبلين ، وجواز السعي قبل
الاقتطاع لا يمكن استصحابه بعد تغير الموضوع باقتطاع الجزئين الذي كان يجوز السعي
بينهما ، فما هو وجه الجواز والإجزاء ؟
الجواب : الواجب هو السعي بين جبل الصفا
وجبل المروة و جبل المروة موجود في الوقت الحاضر وعليه البنايات و الفنادق ، وهو
أعلى بكثير من الطابق العلوي ، وأما جبل الصفا فقد أقتطع منه وأنشيء عليه الفنادق
والبنايات .
سؤال(700) : شخص في عمرة التمتع كان يعتقد أن الطواف يبدأ من حجر إسماعيل أو
مقام إبراهيم(ع) وأدّى العمرة على هذا الشكل و بعد ذلك أدى أعمال الحج بصورة صحيحة
فماذا عليه ؟
الجواب : طوافه باطل ، فإذا بطل طوافه بطلت عمرته وحجه أيضاً .
سؤال(701) : في صورة بطلان الطواف أو ركعتي الطواف هل يجب إعادة الأعمال التي
بعدهما ؟
الجواب : إذا علم في أثناء السعي ببطلان الطواف وصلاته يرجع ويطوف
ويصلي ، وإذا ظهر بطلان الطواف وصلاته بعد إكمال السعي يطوف ويصلي ولا تجب إعادة
السعي وان كانت أحوط .
سؤال(702) : لو سعى بين الصفا والمروة (14) شوطاً جهلاً بكيفية حساب الأشواط فما
حكم طوافه ؟
الجواب : سعيه صحيح في مفروض السؤال .
سؤال(703) : ما حكم إستئناف سعي جديد قبل بطلان السعي السابق أو فوات الموالاة
؟
الجواب : لا بأس به .
سؤال(704) : نحن من مقلدي السيد الخوئي(قدس) نرجو بيان رأيه في هذه المسألة ؟ لو
أقيمت الصلاة فقطعت السعي ، إلاّ أن الساعي لم يصلِ معهم بل ظل واقفاً في محله ،
وما إن انتهت الصلاة شرع في إكماله ؟
الجواب : عليه أن يشرع في إكماله ،
والانقطاع عن السعي في فترة الصلاة لا يخلّ بالموالاة المعتبرة بين أشواط السعي ولا
فرق في ذلك بين أن يصلي أو لا .
سؤال(705) : نفهم من جوابكم أيدكم الله أن المرحوم السيد الخوئي(قدس) يرى جواز
تقديم الطواف للمريض ؟ حيث لا يظهر ذلك من منسكه الأخير ؟
الجواب : نعم للمعذور
والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمرأة التي تخاف من الحيض والمريض يجوز لهؤلاء بعد
التلبس بإحرام الحج تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين .
سؤال(706) : ما حكم تقديم أعمال حج التمتع (الطوافين والسعي) على الوقوفين لغير
ذوي الأعذار أي اختياراً ؟
الجواب : لا يجوز ذلك لغير ذوي الأعذار .
سؤال(707) : ما حكم المكلف في السعي بالمسعى الجديد بين الصفا والمروة حيث يشك
في إستقباله لهما في سعيه ؟ وهل إن تحديد المسعى موضوع شرعي يرجع به إلى الفقيه أو
هو موضوع عرفي يرجع به إلى أهل الخبرة ؟
الجواب : لا بأس بالسعي في المسعى
الجديد . وأما تحديد المسعى بأنه بين الصفا والمروة فهو موضوع عرفي ، والمرجع فيه
أهل الخبرة ، وعلى هذا فإن حصل للمكلف الاطمئنان من قولنا بجواز السعي في المسعى
الجديد عمل على طبق اطمئنانه ، وإلاّ فعليه الإحتياط .
سؤال(708) : خلال هذه الفترة أغلقت السلطات السعودية المسعى القديم الأرضي
والطابق العلوي وحيث أن المسعى متاح فقط في المسعى الجديد هل يجوز لي الإعتمار
والحال هذه مع السعي في القسم الجديد خلال هذه الفترة التي أغلق فيها المسعى القديم
؟
الجواب : لا بأس بالسعي في المسعى الجديد .
سؤال(709) : أحد الأشخاص حج إلى بيت الله الحرام وفي سعيه في العمرة والحج سعى
في الطابق العلوي إعتقاداً منه بصحة ذلك ، وعلم بالخلاف بعد رجوعه إلى بلده فهل
يكفيه أن يستدرك هذين السعيين بالإستنابة ؟ وهل يجب عليه الإتيان بالأعمال المترتبة
بعد السعي من خلال النائب كالتقصير في العمرة وطواف النساء وصلاته في الحج ؟

الجواب : السعي في الطابق العلوي مجزئ ولا يحتاج إلى الإعادة.
سؤال(710) : هل يجوز التوقف أثناء السعي للراحة مطلقا ؟
الجواب : نعم يجوز
التوقف أثناء السعي بشرط أن يستمر من المكان الذي توقف وقطع سعيه منه .
سؤال(711) : هل يشترط في السعي الصعود على الصفا والمروة ؟
الجواب : لا يشترط
، بل هو أحوط و أولى .
سؤال(712) : ما هو المقدار الزمني الذي يمكننا الفصل فيه بين الطواف والسعي
؟
الجواب : لا يؤخر السعي بعد الطواف إلى الغد وأما تأخيره إلى الليل فلابأس به
.
سؤال(713) : هل يجوز الطواف في الطابق الثاني في الكعبة وكذلك السعي؟
الجواب
: يجوز السعي من الطابق الثاني وأما الطواف منه فلا يجوز .
سؤال(714) : هل يجوز السعي بالكرسي المتحرك (العربة) اختياراً ؟
الجواب :
نعم ، يجوز السعي بالكرسي المتحرك وراكباً ومحمولاً على الرأس ولا يجب أن يكون
ماشياً .
سؤال(715) : إمرأة أحرمت لعمرة التمتع وطرقها الحيض قبل الإحرام أو بعده وكانت
عادتها ستة أيام لذا توقعت الطهارة والإتيان بأعمال العمرة ثم و بعد اليوم السادس
لم ينقطع الدم وبقي على عرفة يومان وهي لا تدري هل ينقطع الدم على العشرة ليكون كله
حيضاً فتقلب حجها للافراد أم لا ينقطع وبالتالي فهذا الدم يعد إستحاضة وعليها إكمال
عمرة التمتع فماذا يجب عليها فإنتظار العلم بالتجاوز وعدمه لا يحرز إلاّ بعد مجيء
عرفة ، فما الواجب عليها حينئذ ؟
الجواب : الواجب عليها هو الجمع بين الإستنابة
للطواف وصلاته ، ثم تسعى هي بنفسها وتقصر وتحرم للحج ، وبين أن تأتي بالطواف وصلاته
بعد الفراغ من أعمال منى ، وقبل طواف الحج و الأحوط أن تعيد السعي أيضا و لا ينقلب
حجها من التمتع إلى الإفراد .
سؤال(716) : ماهو حكم حائض أحرمت للعمرة المفردة مع علمها بعدم إنتظار الرفقة
حتى الطهر ؟
الجواب : إذا لم تنتظرها الرفقة حتى تطهر ، فهي تستنيب للطواف
وصلاته، وهي تسعى بنفسها وتقصّر ، وكذلك تستنيب في طواف النساء .
سؤال(717) : إذا طرق المرأة الحيض حال ذهابها إلى العمرة أو الحج :
1- قبل
الميقات 2- في الميقات قبل الإحرام 3- في الميقات بعد الإحرام وليس هناك لا مندوحة
وقتية ولا مكانية لكونها ملتزمة بالذهاب مع مجموعة فهل يمكنها الدخول إلى مكة مع
علمها بعد طهارتها فيها ؟ ما هو رأي سيدنا الخوئي(قدس) ورأي سماحتكم ؟
الجواب :
طرو الحيض لا يمنع المرأة عن الإحرام ولا عن دخول مكة إنما يمنع عن دخول المسجد
الحرام وحينئذٍ فإن كان الوقت متسعاً فعليها أن تصبر إلى أن تطهر ، وإلاّ فعليها أن
تستنيب من يطوف من قبلها ويصلي ركعتي الطواف وهي تسعى بنفسها وتقصر ، و لا فرق في
ذلك بين العمرة المفردة وعمرة التمتع ، غاية الأمر في عمرة التمتع في ضيق الوقت
وظيفتها أن تجمع بين الإستنابة للطواف و صلاته ثم تسعى بنفسها وتقصر وتحرم للحج
وبين أن تأتي بهما بعد أعمال منى قبل طواف الحج وركعتيه، والأحوط أن تعيد السعي
أيضاً .
سؤال(718) : إمرأة كانت في حالة إستحاضة قليلة في الحج ، وقد أتت بطواف الحج
وصلاته بوضوء واحد وكذلك فعلت بطواف النساء وصلاته ، وقد علمت بوجوب وضوء آخر
للصلاة بعد رجوعها إلى بلدها :
1- هل يكفيها الإتيان بالصلاة في بلدها أم يجب
عليها أن تستنيب من يصلي عنها في المسجد الحرام إذا أمكن ذلك ؟
2- هل تجوز لها
العلاقة الزوجية مع زوجها أم لا بد من الإتيان بصلاة الطواف ليحل لها ذلك
؟
الجواب : بسمه تعالى .
1ـ في مفروض المسألة يكفيها الإتيان بصلاة الطواف في
بلدها .
2ـ نعم ، يجوز لها إقامة العلاقة الزوجية مع زوجها .
سؤال(719) : في أيام الحج تعتاد بعض الحاجات تناول حبوب من أجل منع نزول الحيض ،
ويحدث أن ترى الدم رغم تناول هذه الحبوب فما الحكم فيما يلي :
1- إذا كان الدم
في وقت الحيض ، فهل يجب عليها أن تحكم بالحيض بمجرد رؤية الدم أو تعمل بالاحتياط
(تجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض) لتعلم حالها لأنه بأستمرار أخذ الحبوب
ربما يتوقف نزول الدم عن الثلاثة أيام و ربما يستمر أكثر من ثلاثة أيام ؟
2- إذا
لم يكن الدم في وقت الحيض ، ومع وجود نفس الفرض أنه ستستمر المرأة بأخذ الحبوب التي
توقف الدم عند الثلاثة أيام ، وربما يستمر أكثر من ثلاثة أيام ؟
الجواب : بسمه
تعالى .
1- إذا كانت المرأة ذات عادة وقتية ورأت الدم في وقتها اعتبرته حيضا ،
وإن لم يكن الدم بلون الحيض كما إذا كان أصفر شريطة إنها لا تعلم بسبب أو آخر
انقطاع الدم قبل ثلاثة أيام ، و إلاّ لم تعتبره حيضا ، لأن اعتباره حيضا منوط بتوفر
الشـروط العامة فيه منها أن لا يكـون أقل من ثلاثة أيام .
2- إذا كان الدم في
غير وقت العادة فإن كان بصفة الحيض ولم تعلم بانقطاعه قبل ثلاثة أيام ولو بأستعمال
الحبوب اعتبرته حيضا وأما إذا أنقطع الدم قبل ثلاثة أيام كشف عن أنه ليس بحيض .
سؤال(720) : هناك دواء تأخذه المرأة لمنع الدورة الشهرية من النزول في أيام شهر
رمضان وأيام الحج ، ولكن في بعض الأحيان ينزل عليها دم متقطع في موعد دورتها إلاّ
أنه ليس بصفات الدورة (الحيض) فما حكمها علما أنها لو تركت الدواء سينزل عليها دم
الحيض بعد ثلاثة أيام من تركها للدواء ، ومع استمرارها لا ينزل عليها إلاّ بهذه
الحالة أو ينقطع ؟
الجواب : في مفروض المسألة لا يعتبر الدم المذكور حيضا طالما
يكون متقطعا وغير مستمر ثلاثة أيام . نعم إذا تركت المرأة شرب الدواء ونزل الدم
منها وأستمر ثلاثة أيام فإن كان في وقت العادة فهو حيض وإن لم يكن بصفة الحيض ، وإن
كان في غير وقت العادة فإن كان بصفة الحيض أعتبر حيضا و إلاّ فإستحاضة . والله
العالم .
سؤال(721) : فتاة إعتمرت عمرة رجبية وبعد الإحلال إكتشفت إنها حائض . وهي لا
تعلم متى نزل الحيض ؟
الجواب : إذا لم تعلم إن دم الحيض نزل قبل الطواف وصلاته
أو بعدهما صحت عمرتها ولا شيء عليها ، وإن علمت إن الدم نزل قبل الطواف وصلاته ،
فعمرتها باطلة ، وإذا بطلت عمرتها بطل إحرامها أيضاً ولا شيء عليها .
سؤال(722) : هل يجوز للحائض الإحرام للعمرة المفردة إذا علمت انها لن تطهر خلال
تواجدها في مكة وانها ستضطر لنيابة غيرها عنها في أعمال العمرة في السعي والتقصير ،
وإذا لا يشرع لها الإحرام ولا يمكن إبقاءها في الميقات ، هل يجوز لها دخول مكة بدون
إحرام ، وهل يختلف الحكم في صورة إحتمال طهارتها ؟
الجواب : يجوز للحايض الإحرام
للعمرة المفردة حتى إذا علمت أنها لا تطهر فترة تواجدها في مكة وستضطر للنيابة في
الطواف وصلاته .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
في مسائل السعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Lost City :: أقســــــام خاصة :: الحج و العمرة-
انتقل الى: