<table width="98%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%"><tr><td width="20%" align="center" bgcolor="#ffdddd" height="100%"> مقدمـة:</td> <td width="60%" height="100%"> </td> <td width="20%" align="center" bgcolor="#ffdddd" height="100%"> المصطلحات</td> </tr> </table> |
يعتبر البرلمان رمزا من رموز الديمقراطية بالمغرب. |
- فكيف يتم انتخاب أعضائه؟ |
- وما هي كيفية انتظام عمله؟ |
- وما اختصاصات أعضائه والضمانات المكفولة لهم؟ |
|
І – طريقة انتخاب مجلسي البرلمان وشروط الترشح لهما: |
1 ـ كيفية تكوين مجلسي البرلمان: |
يتكون البرلمان المغربي من غرفتين: مجلـس النواب ومجلـس المستشارين |
يتكون الأول من 325 عضوا، وينتخب بالاقتراع العام المباشر بواسطة اللائحة |
لمدة 5 سنوات، أما مجلس المستشارين فيتكون من 270 عضوا مدة ولايته تسع |
سنوات مع تجدد الثلث كل 3 سنوات عن طريق القرعة، وينتخب بطريقة غير |
مباشرة من طرف ممثلي الجماعات المحليـة والغرف المهنية وممثلي المأجورين.. |
2 ـ شروط الترشح لانتخابات البرلمان: |
تتعدد شروط الترشح لانتخابات مجلسي البرلمان بالمغرب، ومنها: |
• التقيد في اللوائح الانتخابية. |
• ألا يقل سن المترشح عن 23 سنة (لمجلس النواب)، و 30 سنة |
(لمجلس المستشارين). |
• ألا يكون محروما من حق الترشيح بسبب سوابق عدلية. |
• ألا يكون مزاولا لوظيفة قضائية أو ممثلا للسلطات العمومية أو من |
حملة السلاح. |
تتعدد حالات التنافي خلال لانتخابات بالمغرب، ومنها: |
• ألا يكون المترشح عضوا بالمجلس الدستوري أو المجلس الاقتصادي |
والاجتماعي. |
• ألا يجمع بين رئاسة أكثر من جماعة. |
• ألا يزاول مهام عليا بوظيفة عمومية. |
• ألا يكون يتلقى أجرا من خلال دولة أو منظمة أجنبية. |
|
ІІ – ينتظم أعضاء البرلمان في مكتبين ولجن وفرق: |
1 ـ تكوين مكتبي البرلمان والفرق البرلمانية: |
يتشكل مكتبي مجلسي البرلمان من رئيس وخلفائه والأمناء والمحاسبون، |
ينتخب رئيس مجلس النواب في مستهل الفترة النيابية الأولى ثم في دورة أبريل |
من السنة الثالثة، و يتجدد مكتب المجلس كل سنة على أساس التمثيل النسبي |
لكل فريق برلماني، أما رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه فينتخبون |
في مستهل دورة أكتوبر من الفترة النيابية الأولى ثم عند تجديد ثلث المجلس. |
يتكـون مجلسي البرلمـان من عدة فرق نيابية تمثل الأحزاب السياسيـة |
شريطة ألا يقل عدد كل فريق عن 12 عضوا. |
2 ـ تتعدد اللجان البرلمانية: |
ينتظم مجلسي البرلمان في لجن برلمانية دائمة، كلجنة العدل والتشريع |
وحقوق الإنسان، لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي، لجنة الخارجية والتعاون... |
يمكن أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من |
المجلسين لجان نيابة لتقصي الحقائق في قضايا معينة، وهي لجن مؤقتة تنتهي |
مهمتها بإيداع تقريرها لدى المجلس الذي شكلها. |
3 ـ يعقد البرلمان دورتين: |
يترأس الملك افتتاح الدورة الأولى للبرلمان (دورة الخريف) يوم الجمعة الثانية |
من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانيـة (دورة الربيع) يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. |
بالإضافة إلى دوراته العادية، فإن البرلمان يعقد دورات استثنائية إما بطلب من |
الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين أو بمرسوم. |
|
ІІІ – اختصاصات البرلمان والضمانات المكفولة لأعضائه: |
يمارس البرلمان المغربي مجموعـة من الاختصاصات التشريعيـة كإصدار القوانين |
والمصادقة على المعاهدات والمصادقة على القانون المالي. |
يمارس البرلمان أيضا اختصاصات في المجالات الحقوقية والقضائية والانتخابية |
وفي مجال الوظيفة العمومية والمؤسسات الوطنية. |
(أنظر الخطاطة الصفحة 151). |
من اختصاصات البرلمان أيضا مراقبة العمل الحكومي من خلال الأسئلة الشفوية |
والكتابية وعن طريق تقديم ملتمس الرقابة، وتشكيل لجان تقصي الحقائق. |
الهدف من تشكيل البرلمان هو التعبير عن إرادة الشعب وتمثيله، لذلك منح الدستور |
للنواب ضمانات دستورية لمزاولة مهامهم بكل حرية بتمتيعهم بالحصانة البرلمانية. |
|
خاتمـة: |
يلعب البرلمان دورا هاما في إرساء الديمقراطية عبر تمثيل أفراد |
الشعب للمساهمة في تسيير شؤون البلاد. |